المادة 41 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة . ب- تتولى لجنة شؤون الحج المهام التالي : 1- اعداد مشروع تعليمات الحج السنوية . 2-التوصية باعتماد متعهدي نقل الحجاج واسكانهم وفق الشروط التي يحددها المجلس . 3- اعداد صيغ الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين الوزارة ومتعهدي نقل الحجاج واسكانهم 4- اعداد مشروع التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج . 5- دراسة التقارير المقدمة بحق متعهدي نقل الحجاج واسكانهم والتنسيب للمجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي تقع من المتعهدين بما في ذلك مصادرة الكفالات والضمانات وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة معهم . 6- التنسيب للوزير بأسماء اعضاء بعثة الحج وأعضاء سائر اللجان والعاملين في شؤون الحج . 7- تقييم جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج سنويا، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتطويرها بما يحقق راحة الحجاج وسلامتهم . 8- أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المجلس أوالوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة