المادة 2 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1966 . الدائرة : دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1966. الوزير : قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية به . الأمين العام للوزارة : الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . مدير أوقاف : مدير أوقاف المحافظة أو المتصرفية أو القضاء . الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء أو مدير الناحية كل ضمن اختصاصه . مدير الحرم القدسي : المدير المسؤول عن كافة الشؤون الداخلية للحرم القدسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة