المادة 1 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل الاول المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الأوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة