المادة 5 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
تطبق احكام هذا النظام على أي شخص اعتباري في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة (50%) فأكثر من حقوق التصويت أو الأرباح أو رأسمال الشركة.
ب- إذا كان الشخص يشارك في رأسمال الشخص الاعتباري او ادارته او يسيطر عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026