المادة 5 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

تطبق احكام هذا النظام على أي شخص اعتباري في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتباري آخر وكان يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة (50%) فأكثر من حقوق التصويت أو الأرباح أو رأسمال الشركة. ب- إذا كان الشخص يشارك في رأسمال الشخص الاعتباري او ادارته او يسيطر عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة