المادة 4 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
أ- تكون المعاملات بين أشخاص ذوي علاقة مماثلة أو قابلة للمقارنة بالمعاملات بين الاشخاص المستقلين في إحدى الحالتين التاليتين:-
1- عدم وجود اختلافات جوهرية بين السعر التحويلي والسعر العادل .
2- إذا تم إجراء تسوية مناسبة على المعاملة بين الاشخاص المستقلين تتعلق بالسعر التحويلي.
ب- لتحديد ما إذا كانت معاملتان أو أكثر مماثلة لبعضها البعض وقابلة للمقارنة، يؤخذ بالاعتبار ما يلي:-
1- طبيعة النشاط الاساسي للشخص.
2- الشروط التعاقدية للمعاملات.
3- الظروف الاقتصادية التي تُجرى فيها المعاملات.
4- استراتيجيات العمل التي يتبعها أطراف المعاملات.
5- تحليل النشاط ويشمل ما يلي:-
أ- أعمال التصميم والتصنيع والتجميع والبحث والتطوير والصيانة والشراء والتوزيع والتسويق والدعاية والنقل والتمويل والإدارة، وأي أعمال أخرى مماثلة لها.
ب- الأصول بما فيها المصانع والمعدات والأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الفكرية.
ج- المخاطر بما فيها مخاطر السوق ومخاطر الخسارة في الممتلكات والمصانع والمعدات، والمخاطر المرتبطة بالاخفاق والمخاطر المالية الناتجة عن تباين سعر صرف العملات وأسعار الفائدة، والمخاطر الائتمانية .
ج- 1- يحق للمكلف أن يجري المقارنة مع أي معاملة قابلة للمقارنة إذا كانت المعاملة القابلة للمقارنة يمكن الوصول إليها والتحقق منها من قبل الدائرة.
2- يقع على الدائرة عبء اثبات خلاف ماورد في المعاملة التي يقدمها المكلف للمقارنة.
د- في حال إجراء التسوية أو التعديل وفقا لأحكام المادة (14) من هذا النظام، لا يجوز للدائرة الاستناد على المعاملات القابلة للمقارنة أو المعلومات المرتبطة بها لتعديل الدخل الخاضع للضريبة قبل إشعار المكلف بذلك.
ه- للدائرة ان تقبل المقارنة مع المعاملات غير المحلية في حال عدم توافر معاملات محلية قابلة للمقارنة، وعلى المكلف في هذه الحالة، عبء إثبات بأن المعاملة غير المحلية القابلة للمقارنة تستوفي الشروط الواردة في هذه المادة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الاختلافات الاقتصادية والجغرافية وأي عوامل أخرى على نتائج هذه المقارنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026