المادة 9 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا حصل خلل في الشبكة الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026