المادة 10 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
للبلدية حق المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب الآتية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه.
ب- اذا أجرى تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي بدون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا منع موظف البلدية المختص من التفتيش او تأدية وظيفته او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026