المادة 3 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
تطبع البلدية انموذجاً خاصاً لطلبات الاشتراك بالمياه وتباع النسخة الواحدة للطالب بمائة فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026