المادة 2 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
تعني كلمة (البلدية) اينما وردت في هذا النظام (المجلس البلدي للشونة الشمالية).
وتعني كلمة (الطالب) الشخص الذي يرغب الاشتراك بمياه بلدية الشونة الشمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026