المادة 17 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه كلياً ، اما المدارس فيخصم من أثمان المياه التي تستهلكها (50%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026