المادة 16 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
اذا انكسر العداد او اصبح غير صالح للعمل بفعل المشترك يكون ملزماً بتغيره بعداد آخر يدفع ثمنه للبلدية بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026