المادة 16 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962

اذا انكسر العداد او اصبح غير صالح للعمل بفعل المشترك يكون ملزماً بتغيره بعداد آخر يدفع ثمنه للبلدية بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك