المادة 4 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) يخصص له بقرار من مجلس ادارة المؤسسة مبلغ سنوي من اموال المؤسسة حسب حاجته ضمن الخطة الاقتراضية للمؤسسة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك