المادة 3 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

تسري احكام هذا النظام على المدير العام ونائبه وعلى موظفي المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة