المادة 3 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
تسري احكام هذا النظام على المدير العام ونائبه وعلى موظفي المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة