المادة 2 من نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964
أ- يستوفي المختار مائة فلس عن تصديق أية وثيقة من الوثائق التي تقدم للمراجع الحكومية على اختلاف انواعها، يكلف بتصديقها .
ب- يستوفي المختار خمسماية فلس عن تصديق أية وثيقة زواج يكلف بتصديقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026