الأنظمة

نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى رقم 62 لسنة 1964

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام استيفاء الرواتب والاجور للمخاتير في المدن والقرى لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يستوفي المختار مائة فلس عن تصديق أية وثيقة من الوثائق التي تقدم للمراجع الحكومية على اختلاف انواعها، يكلف بتصديقها . ب- يستوفي المختار خمسماية فلس عن تصديق أية وثيقة ز…
  3. المادة 3كل مختار يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة1954 والمادة (12) من قانون المخاتير رقم (52) لسنة 1958.