المادة 9 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف المواد الخام أو معالجتها أو التنقيب عنها أو تعدينها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه حسب مقتضى الحال بما في ذلك ما يلي :-
أ- إجراء الدراسات البيئية بحيث تتضمن العناصر الرئيسية التالية:
1 - تحديد نقاط الإطلاق المتوقعة إن وجدت للمواد النووية والمواد الخطرة وكمياتها وتراكيزها القصوى المتوقعة والحجم المتوقع لها ومعدل تدفقها الى البيئة بما في ذلك الخصائص الإشعاعية والكيميائية والفيزيائية لهذه المواد.
2 - إعداد برامج المراقبة البيئية وإدامتها بما فيها الإشعاعية.
3 - إعداد برامج حماية البيئة والعاملين والجمهور من الآثار كافة الناجمة عن الأنشطة المرخصة.
4- الإجراءات المقترحة للمنع أو التخفيف من تأثير حوادث الانبعاثات والتدفقات العرضية للمواد المشعة والمواد الخطرة على البيئة وصحة العاملين والجمهور وسلامتهم.
ب- إعداد برنامج إعلام وتوعية للسكان الذين يعيشون بالقرب من المنجم أو المنشأة بخصائص التأثيرات المتوقعة من هذه الأنشطة على البيئة وصحة الأشخاص و سلامتهم.
ج- تحديد المواصفات التصميمية اللازمة لتقليل انبعاث المواد المشعة الى البيئة بأي صورة كانت ومراقبتها وضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها من الهيئة.
د - الحد من الانبعاثات أو تقليلها لأدنى درجة ممكنة وبيان الإجراءات المقترحة للسيطرة على هذه الانبعاثات وعدم تجاوز حدود إطلاقات المواد المشعة والمواد الخطرة.
ه - التخلص من النفايات الخطرة الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بتعدين واستخلاص المواد النووية وفقا لقانون حماية البيئة النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- تضمين دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشاريع ذوات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولد مواد او نفايات خطرة في أي مرحلة من مراحل المشروع لتقييم المخاطر وإدارتها وخطة الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026