المادة 8 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين أو معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة وإغلاق المرافق كافة وإنهاء عمليات إعادة التأهيل والتخلص من النفايات المشعة والنفايات الخطرة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026