المادة 12 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
أ - على أي جهة تطبق عليها أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026