المادة 11 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

أ- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن الرخصة أو التصريح بالبيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك