المادة 7 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ست فئات 1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر. 2- علاوة الفئة الثانية 150 دينارا في الشهر. 3- علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا في الشهر. 4- علاوة الفئة الرابعة 090 دينارا في الشهر. 5- علاوة الفئة الخامسة 060 دينارا في الشهر. 6- علاوة الفئة السادسة 030 دينارا في الشهر. ب- تمنح علاوات اختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط التالية: 2- الفئة السادسة أ- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسة واحدة او :- ب- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ تخرجه 0 2- الفئة الخامسة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او /-0 ج- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ست سنوات منذ تخرجه 0 3- الفئة الرابعة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن تسع سنوات منذ تخرجه 0 4- الفئة الثالثة أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن تسع سنوات بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (12) سنة منذ تخرجه 0 5- الفئة الثانية أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او /-0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن (12) سنة بعدالحصول على الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة منذ تخرجه 0 6- الفئة الاولى أ- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة 0 ب- اذا كان المهندس حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن 12 سنة في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الماجستير او /-0 ج- اذا كان المهندس حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لا تقل عن 15 سنة بعدالحصول على شهادة الدبلوم او /-0 د- اذا كان المهندس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن 20 سنة منذ تخرجه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك