المادة 2 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً.
قائد السلاح: الضابط المعين لقيادة سلاح او خدمة او فرع من اسلحة او خدمات او فروع القوات المسلحة.
المهندس: الضابط الحائز على شهادة علمية في أحد فروع الهندسة المقررة من قبل نقابة اصحاب المهن الهندسية في المملكة من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة بموجب قانون اصحاب المهن الهندسية.
ضابط الهندسة: الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته عن درجة المهندس.
ضابط تزويد فني: أ- الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني (O.M.S) في الخارج.
ب- الضابط المصنف في مهنة ضابط مستودعات فنية ويتقاضى علاوتها شريطة ان يجتاز بالاضافة الى ذلك فحص ضباط للتزويد الفنيين في مديرية هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.
ج- الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني او تزويد فني شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفنيين في مديرية هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026