المادة 1 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 1970

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك