المادة 6 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
أ- يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك.
ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحالات التالية:-
1- الاستماع إلى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة أو خارج اختصاص دائرة المدعي العام.
2- الاستماع إلى شهادة شاهد نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أي مكان مخصص لحفظ الموقوفين أو المحكومين.
3- إجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه إذا كان هناك عائقٌ يحول دون حضوره أو أن حضوره قد يشكل خطراً أو إخلالاً بنظام الجلسات.
4- إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة حماية لهم أو مع النساء متى وجدت مسوغات لذلك.
5- حماية للشهود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026