المادة 5 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026