المادة 3 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
تنشأ وحدة استثمارية متخصصة ترتبط بالرئيس تقوم الهيئة على ادارة شؤونها وتتولى الوحدة استثمار اموال المؤسسة وفق سياسة استثمارية تعدها الهيئة ويقرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026