المادة 2 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوحدة: الوحدة الاستثمارية المنشأة بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة: هيئة ادارة الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026