المادة 4 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
لا يجوز لأي شخص ان ينشيء أي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس على ان يتقيد بالشروط المدرجة في التصريح وان يعمل وفقا للاشعار بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026