المادة 3 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات والطريقة التي يقررها المجلس، على ضوء تقرير المهندس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة