المادة 3 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965

ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات والطريقة التي يقررها المجلس، على ضوء تقرير المهندس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة