المادة 8 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989

تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام بما في ذلك عدم الاعلان عن التعرفة المقررة وفقا لاحكامه او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة