المادة 7 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989

لغايات استحقاق الاجور واستيفائها على الاطباء التقيد باحكام الدستور الطبي ولائحة اداب ممارسة مهنة الطب البشري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة