المادة 7 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداوله فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازته .
ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه.
ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا ، اذا كان مخالفا لاسس وشروط الرقابة ، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026