المادة 6 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة