المادة 1 من نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة