حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية
الأنظمة
نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020).