الأنظمة

نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 28 لسنة 2024

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى (نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020).