المادة 1 من نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة- القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 1976
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026