الأنظمة

نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة- القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 1976

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية رقم (96) لسنة 1965.