حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة- القوات المسلحة الأردنية
الأنظمة
نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة- القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 1976
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية رقم (96) لسنة 1965.