المادة 4 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

تحدد بقرار من وزير الصحة و مدير الخدمات الطبية الملكية آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة