المادة 3 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلاً من:- 1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه. 2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسمية وزير الصحة . 3- اربعة اطباء مختصين في أنواع الإعاقة المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام اثنان منهما يسميهما وزير الصحة والآخران يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية أو من القطاع الخاصفحة ص .2 من 8 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقاً لأحكام هذا النظام ورقياً أو إلكترونياً. 2- دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من أحقية طالب الإعفاء والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء. 3- فحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص. 4- رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي. ج- تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومواعيدها بقرار من مدير عام دائرة الجمارك وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها وعلى ان يتم تسجيل جلسات اللجنة بالصوت والصورة . د- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى استقبال طلبات الإعفاء و تنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها. ه- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمي الجهة المعنية بديلاً عنه للمدة المتبقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة