المادة 2 من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس:مجلس التعليم العالي. الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الهيئة: جودتها. التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية التعليم العالي:اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . مؤسات التعليمالمؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء : العاليكانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها. التعلم الذي ينفذ وجاهيا في حرم مؤسسات التعلم الوجاهي: التعليم العالي. البرنامج الوجاهيالبرنامج الأكاديمي الذي يستخدم التعلم : الكاملالوجاهي في كل مواده. التعلمالتعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات : الإلكترونيومنصاتها. التعلمالتعلم الذي يتم من خلال لقاءات افتراضية الإلكتروني:تفاعلية بين المدرس والطلبة مباشرة بواسطة المتزامنالمنصة الافتراضية. التعلم الذي يتم من خلال أنشطة ومهام أداء التعلم الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة الإلكتروني غير: بواسطة المنصة الافتراضية دون لقاء مباشر مع المتزامن مدرس المادة. التعلم الذي يمزج في المادة الواحدة بين التعلم التعلم المدمج: الوجاهي والتعلم الإلكتروني غير المتزامن. المنصةالمنصة التعليمية الإلكترونية المعتمدة من : الافتراضيةالهيئة والتي يتم من خلالها التعلم الإلكتروني. التعلمالتعلم الذي يتم كاملاً عندما يكون المدرس الإلكتروني:والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن الكامل عن بعدوغير المتزامن بواسطة المنصة الافتراضية. البرنامج الذي يستخدم في مواده الأنواع الثلاثة من البرنامج المتنوع:التعلم الوجاهي والتعلم المدمج والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة