الأنظمة

نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس:مجلس …
  3. المادة 3أ- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها ومتطلبات البرنامج المتنوع وذلك بالطرق التالي…
  4. المادة 4تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتوفير نظام متكامل لإدارة التعلم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية في تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة…
  5. المادة 5أ- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بمراجعة آليات ومكونات التقويم المعتمدة في المواد وفقاً للنسب التي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم مؤسسات التعليم العال…
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.