المادة 6 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة و هذا النظام ، بما في ذلك إزالة أسباب المخالفة حال ضبطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة