المادة 5 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:-
أ-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق .
ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك.
ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية.
د- استخدام الدواب داخل المحمية باستثناء المصرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام.
ه- التعدي على املاك السلطة وموجوداتها مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها.
و- تسلق الواجهات الأثرية وأي من المناطق داخل المحمية.
ز- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الأماكن والمسارات والاوقات المسموح بها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم لهذه الغاية.
ح- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية أو التسبب في اتلافها أو الإضرار بها أو بالحياة البرية أو المساس بالقيمة الجمالية للمحمية.
ط- شق الطرق أو القيام بأي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني او تجاري أو إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات السياحية الدائمة.
ي- استخدام المواقع الأثرية في المحمية وبخاصة الكهوف للسكن فيها أو لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد وأي استخدامات شخصية أخرى.
ك- تنفيذ أي مشروع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026