المادة 58 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية.
ب- على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه. أما إذا قررت إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة قدرته على العمل بعد إعادة فحصه.
ج- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى الموظف خلالها راتبه كاملاً عن أول أربعة أشهر من الإجازة المرضية وثلاثة أرباع راتبه للأشهر الأربعة التالية سواء كانت متصلة أو متقطعة.
د- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة وفقاً لما يلي:-
1 - إذا وجدت اللجنة أن مرضه قابل للشفاء إلا أنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر يتقاضى خلالها نصف الراتب.
2 - إذا وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص وفقا للتشريعات.
ه- اذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) هذه المادة فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص من وفقا للتشريعات.
و- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر مدفوعة الراتب وذلك ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026