المادة 57 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الإجازة المرضية
أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات.
2- يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما يزيد على المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفي حال استنفاد الإجازة السنوية تحسم من راتبه.
ب- إذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تحسم في هذه الحالة من رصيد إجازاته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026