المادة 3 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
في القطاع الصعفاحة م2 من 66
سريان النظام
أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري على الموظفين المعينين قبل نفاذ هذا النظام الأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذا النظام والمتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي وغيرها من الأحكام المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026