المادة 2 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام. القطاع العام: الدوائر الخاضعة لأحكام هذا النظام والموظفون فيها. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) ما يلي:- 1 - رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2 - المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 3- رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً. 4- رئيس المجلس القضائي فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي. 5- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة بموظفي الدائرة. الأمين العام: أمين عام أو مدير عام الدائرة. الوظيفة: مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها الدائرة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. المسمى الوظيفي: المسمى المحدد للوظيفة وفق المؤهلات والشروط المطلوبة لإشغالها ومهام شاغليها وواجباتهم. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ولا يشمل الشخص المستخدم بدوام جزئي أو الذي يتقاضى أجراً يومياً. الوظيفة الحرجة: أي وظيفة ذات أهمية خاصة ولها أثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهامها الأساسية وتتطلب توافر خبرات وكفايات تخصصية لإشغالها أو لاستقطابها أو الاحتفاظ بها والتي اذا شعرت بشكل مفاجئ أو أشغلت بشخص غير مناسب تؤثر على قدرة الدائرة على أداء مهامها واستمرارها بتقديم خدماتها بالجودة نفسها. الراتب: الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف مقابل قيامه بمهام وظيفته والمحدد وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف أو الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف المعين وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا النظام. جدول التشكيلات: جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر. الهيئة: هيئة الخدمة والإدارة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك