المادة 159 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة