المادة 158 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا النظام، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026