المادة 7 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة الالتزام بما يلي:-
أ- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الخطرة ونفاياتها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها .
ب-فرز النفايات الخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد الوزارة مواصفاتها .
ج-معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها في المواقع المحددة لها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لهذه الغاية .
د- إخطار الوزارة خطيا خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة في حالة وقوع أي حادث ضار بالبيئة مبينا فيه نوع الحادث ومكانه وزمانه والإصابات التي نجمت عنه والإجراءات التي اتخذت لمعالجته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026