المادة 6 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك. ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد مُنِ ح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة. 2- اذا تمت مخالفة أي من الشروط الواردة فيه . 3- اذا نتجت آثار بيئية خطرة من استخدامه لم تكن متوقعه عند منحه . ج- يمنع التعامل مع النفايات الطبية دون الحصول على موافقة الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة في حالة إنشاء وحدات معالجة على أسس تجارية. 2- وزارة الصحة في حالة طلب تركيب وحدات متخصصة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة لدى أي من المؤسسات الصحية وفقاً لتشريعاتها . د- يمنع التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية دون الحصول على التصريح البيئي من الوزارة وفقاً للقانون والتعليمات التي ستصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة