المادة 6 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
أ- لا يجوز لأي جهة تتعامل مع المواد الخطرة ونفاياتها ان تزاول عملها الا بعد الحصول على التصريح بذلك.
ب- للوزير وبتنسيب من اللجنة إلغاء التصريح في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان قد مُنِ ح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.
2- اذا تمت مخالفة أي من الشروط الواردة فيه .
3- اذا نتجت آثار بيئية خطرة من استخدامه لم تكن متوقعه عند منحه .
ج- يمنع التعامل مع النفايات الطبية دون الحصول على موافقة الجهات التالية:-
1- وزارة البيئة في حالة إنشاء وحدات معالجة على أسس تجارية.
2- وزارة الصحة في حالة طلب تركيب وحدات متخصصة لمعالجة النفايات الطبية المتولدة لدى أي من المؤسسات الصحية وفقاً لتشريعاتها .
د- يمنع التعامل مع النفايات الكهربائية والإلكترونية دون الحصول على التصريح البيئي من الوزارة وفقاً للقانون والتعليمات التي ستصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026